الفوزان: علماؤنا أخطئوا عندما حرموا التصفيق
رفض تشبيهه بأفعال المشركين
عبد الله الداني ـ جدة
أجاز رئيس قسم الفقه المقارنفي المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتورعبد العزيز بن فوزان الفوزان التصفيق من أجل التشجيع، مضيفا: «إن بعض أساتذتناالعلماء كانوا يحرمونه ويرونه من الكبائر، وكان علمنا محدودا، ونظن أنه فعلا هذا هوالواقع، وأن التصفيق يعد من المعاصي؛ ولا يجوز»، وكانوا يقولون لنا دائما: إنالتصفيق حرام، لأن الله عز وجل قال عن المشركين: «وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاءوتصدية»، وأن هذا من التشبه بالمشركين، فلا يجوز التصفيق، ثم كبرنا وتعلمنا أكثروعلمنا أن هذا الحكم على إطلاقه لا يصح، وهو ما أريد أن أبينه.
وقال الدكتورالفوزان معقبا: "ألاحظ أن هناك تضييقا على الناس فيما وسع الله عز و جل فيه عليهم،ولو تأملنا النصوص الشرعية لوجدنا أن التصفيق الوارد في الكتاب والسنة من حيث حكمهينقسم إلى ثلاثة أقسام: تصفيق محرم، ومستحب أو واجب، ومباح"، ويشير إلى أن التصفيقالمحرم، هو الذي يراد به التشجيع على الشر ونشره وإشاعته، أو التشويش على أعمالالخير، كما كان يفعل المشركون حينما يقوم المسلمون للصلاة، فيبدأ المشركون فيالصفير والتصفيق، موضحا أن في هذا إعانة على المنكر، ومنعا للخير، وهو حرام، بل لوقام شخص إلى الناس وهم يصلون وبدأ يقرأ القرآن بصوت عال يشوش عليهم، فقراءته القرآنحرام، وتشبه حال المشركين الذين كانوا يصفقون ويصفرون، وهو المقصود من الآيةالكريمة، وأضاف: "نحن نقول كل من يشوش على الناس ويؤذيهم ويشغلهم عن الصلاة ويقطعخشوعهم فهو آثم، حتى ولو كان يقرأ القرآن، ويجب أن تفهم هذه الآية بهذا السياق،وهذا المعنى في معنى قول الله عز و جل عن المشركين أنهم كانوا يقولون: "لا تسمعوالهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون".
أما التصفيق المشروع فهو: إما واجب أومستحب، وهو تصفيق المرأة في الصلاة إن أخطأ الإمام، زاد ركوعا أو سجودا أو نقصا،فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال و لتصفقالنساء"، و لو لم يكن أحد من الرجال قد علم بسهو الإمام فواجب على من علم أنيصوبوه.